تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الهويّ للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه ، وعليه فيتعيّن الثاني ، فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ( 1 ) ثمّ يعيدها . ( مسألة 10 ) : ذكر بعض العلماء : أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلّا ترتفع عجيزتها . ( مسألة 11 ) : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ ، وأمّا الصغرى - إذا اختارها - فالأقوى ( 2 ) وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً ، كما أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث ؛ وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق - صلوات اللَّه عليه - ستّون تسبيحة في ركوعه وسجوده . ( مسألة 12 ) : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين ( 3 ) الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ، خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل ؛ لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع ، فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلًا . ( مسألة 13 ) : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة ، فيجزي « سبحان اللَّه » مرّة . ( مسألة 14 ) : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه ، والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل ، وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهواً ولم يخرج عن
شرح
( 1 ) وهنا وجه ثالث وهو العود إلى حدّ الركوع والإتيان بالذكر مطمئنّاً ، ووجه رابع هو السجود بلا انتصاب ، والأقوى هو الوجه الرابع إذا عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً ما بلا احتياج إلى الإعادة وإن كانت أحوط ، وأمّا مع عدم الوقوف فلا يترك الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهويّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها . ( 2 ) بل الأحوط . ( 3 ) الظاهر أنّ الواجب هو أوّل المصداق .