( مسألة 13 ) : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة .
( مسألة 14 ) : يجوز في « إيّاك نعبد وإيّاك نستعين » القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه .
( مسألة 15 ) : إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشكّ أيضاً - كما مرّ - لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به .
( مسألة 16 ) : الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد ( 1 ) اغتفار الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية ، فضلًا عن حرف آخرها .
فصل في الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد ، إلّا في صلاة الآيات ، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة ، إلّا في صلاة الجماعة ( 2 ) ، فلا تضرّ بقصد المتابعة ، وواجباته أمور :
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه - وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه - ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف ؛ بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه .
الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى ،
شرح
( 1 ) الأقوى عدم الاغتفار في الكلمة ، والأحوط - بل الأقوى - عدمه في الحرف أيضاً عند الوصل ، نعم لا يخلو الاغتفار في أواخر الكلمات عند الوقف من وجه .
( 2 ) بتفصيل يأتي في محلّه .