حدّ الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ، إلّا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة ، بل بقصد الذكر المطلق .
( مسألة 15 ) : لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر ، يجوز له ( 1 ) الشروع قبل الوصول ، أو الإتمام حال النهوض .
( مسألة 16 ) : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا ؛ بأن لم يبق في حدّه ، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً ، فالأحوط إعادة الصلاة ؛ لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكنّ الأقوى الصحّة .
( مسألة 17 ) : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار .
( مسألة 18 ) : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلًا إذا قال : « سبحان » بقصد أن يقول : « سبحان اللَّه » فعدل وذكر بعده « ربّي العظيم » جاز وكذا العكس ، وكذا إذا قال : « سبحان اللَّه » بقصد الصغرى ، ثمّ ضمّ إليه « والحمد للَّه ولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر » وبالعكس .
( مسألة 19 ) : يشترط في ذكر الركوع : العربيّة ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعيّة ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابيّة والبنائيّة .
( مسألة 20 ) : يجوز في لفظة ربّي العظيم أن يقرأ بإشباع كسر الباء من ربّي ، وعدم إشباعه .
( مسألة 21 ) : إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهريّ ؛ بحيث خرج عن الاستقرار ، وجب ( 2 ) إعادته ، بخلاف الذكر المندوب .
( مسألة 22 ) : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّاً .
( مسألة 23 ) : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لم يأت به
شرح
( 1 ) فيه تأمّل والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء .
( 2 ) على الأحوط .