وهي « سبحان اللَّه » ، وبين التسبيحة الكبرى ، وهي « سبحان ربّي العظيم وبحمده » ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير ، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر ( 1 ) الثلاث الصغريات فيجزي أن يقول : « الحمد » ثلاثاً ، أو « اللَّه أكبر » كذلك ، أو نحو ذلك .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب - أيضاً - إذا جاء به بقصد الخصوصيّة ، فلو تركها عمداً بطلت صلاته ، بخلاف السهو على الأصحّ وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .
الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة .
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع فتركها عمداً مبطل للصلاة .
( مسألة 1 ) : لا يجب ( 2 ) وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ .
( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن ، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .
( مسألة 3 ) : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً ، لا يبعد تقديم الثاني والأحوط تكرار الصلاة .
( مسألة 4 ) : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب ، بل لا يجوز له إعادته قائماً ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط ( 3 ) ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام ، وأمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً ، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب
شرح
( 1 ) على الأحوط ، أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط أيضاً .
( 2 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بوضعهما عليهما .
( 3 ) لا يترك .