( مسألة 4 ) : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء ، ففي الخبر كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا قرأ « مالك يوم الدين » يكرّرها حتّى يكاد أن يموت ، وفي آخر عن موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلّي ، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال عليه السلام : « يردّد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس » .
( مسألة 5 ) : يستحبّ إعادة الجمعة ( 1 ) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استئناف الفرض بالسورتين .
( مسألة 6 ) : يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة ، وهما من القرآن .
( مسألة 7 ) : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات .
( مسألة 8 ) : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : « إيّاك نعبد وإيّاك نستعين » ، إذا قصد القرآنيّة أيضاً ، بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله : « الحمد للَّه ربّ العالمين » ، وإنشاء المدح في « الرحمن الرحيم » ، وإنشاء طلب الهداية في « اهدنا الصراط المستقيم » ، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك .
( مسألة 9 ) : قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً .
( مسألة 10 ) : إذا سمع اسم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء القراءة يجوز - بل يستحبّ - أن يصلّي عليه ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه يجب ولا ينافي .
( مسألة 11 ) : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار ، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
( مسألة 12 ) : إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة ، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد .
شرح
( 1 ) الحكم في الجمعة محلّ تأمّل .