تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
حتّى الإبهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد جواز العكس ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة ، وإلّا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد ( 2 ) جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى . ( مسألة 16 ) : إذا شكّ في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا ، بنى على العدم ( 3 ) ، لكنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمّ استئنافها ، وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحّة ، وإذا كبّر ثمّ شكّ ( 4 ) في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنّه للإحرام .

فصل في القيام

وهو أقسام : إمّا ركن ، وهو القيام حال تكبيرة الإحرام ، والقيام المتّصل بالركوع ؛ بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام ؛ بأن قرأ جالساً ثمّ ركع ، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع ؛ بأن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القياميّ ، وكذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع ولو كان ذلك كلّه سهواً . وواجب غير ركن ، وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع . ومستحبّ وهو القيام حال القنوت ، وحال تكبير الركوع . وقد يكون مباحاً ، وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة . ( مسألة 1 ) : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام بطل ، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من
شرح
( 1 ) الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير . ( 2 ) غير معلوم . ( 3 ) الأقوى هو البناء على الصحّة . ( 4 ) وهو قائم .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 340 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي