الثامن : يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة .
التاسع : يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد .
العاشر : يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلّي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلّا لضرورة ، ورفع الصوت إلّا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالّة ، وخذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء ، والتكلّم في أمور الدنيا ، وقتل القمّل ، وإقامة الحدود ، واتّخاذها محلًاّ للقضاء والمرافعة ، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح .
( مسألة 2 ) : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
( مسألة 3 ) : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ( 1 ) ، والفرائض في المساجد .
فصل في الأذان والإقامة
لا إشكال في تأكّد رجحانهما في الفرائض اليوميّة ؛ أداء وقضاء ، جماعة وفرادى ، حضراً وسفراً ، للرجال والنساء ، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما ، وخصّه بعضهم بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحّتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى استحباب الأذان مطلقاً ، والأحوط عدم ترك ( 2 ) الإقامة للرجال في غير موارد السقوط ، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصّان بالفرائض اليوميّة ، وأمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال :
شرح
( 1 ) في إطلاقه إشكال ، بل أصله لا يخلو من كلام .
( 2 ) والأقوى استحبابها ، ولكن في تركها بل في ترك الأذان - أيضاً - حرمان عن ثواب جزيل .