الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم . الثالث عشر : على الثلج والجمد . الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة .
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلًا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف . السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ، ما لم تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت وبطلت ( 1 ) . السابع عشر : في مكان يكون مقابلًا لنار مضرمة أو سراج . الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ؛ من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، وتزول الكراهة بالتغطية . التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلًا له . العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف ، وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة .
الحادي والعشرون : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كلّ شيء شاغل . الثاني والعشرون : إذا كان قدّامه إنسان مواجه له . الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح . الرابع والعشرون : المقابر . الخامس والعشرون : على القبر . السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل . السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الامام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر . الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد .
التاسع والعشرون : بيت فيه جنب . الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد ؛ من أسلحة أو غيرها .
الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم . الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترشّ ؛ وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين .
( مسألة 2 ) : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة عليهم السلام ولا على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام .
( مسألة 3 ) : يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صفّ ؛ للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه ، إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور
شرح
( 1 ) بطلانها محلّ إشكال بل منع .