تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد . ( مسألة 25 ) : إذا كان في الأرض ذات الطين ؛ بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد ، جاز له الصلاة مومئاً للسجود ، ولا يجب الجلوس للتشهّد ، لكن الأحوط ( 1 ) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج - أيضاً - إذا تحمّله صحّت صلاته . ( مسألة 26 ) : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينيّة ، فإنّها تخرق الحجب السبع ، وتستنير إلى الأرضين السبع . ( مسألة 27 ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب ( 2 ) . ( مسألة 28 ) : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن ، وإلّا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلّا اكتفى به .

فصل في الأمكنة المكروهة ( 3 )

وهي مواضع : أحدها : الحمّام ؛ وإن كان نظيفاً حتّى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا بأس بالصلاة على سطحه . الثاني : المزبلة . الثالث : المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحاً متّخذاً لذلك . الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفّر منه الطبع . الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . السادس : بيت المسكر . السابع : المطبخ وبيت النار . الثامن : دور المجوس ، إلّا إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف . التاسع : الأرض السبخة . العاشر : كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف . الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشّت .
شرح
( 1 ) في كونه أحوط إشكال ، بل لا يبعد أن يكون الإيماء والتشهّد قائماً أحوط . ( 2 ) بل على ما مرّ من الترتيب . ( 3 ) ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر والأمر سهل .