تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( مسألة 8 ) : المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف ، كما هو الغالب ، وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ، ويصلّي بما أمكن من غير استلزام ، وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته . ( مسألة 9 ) : إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف ، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلّا صحّت وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال . ( مسألة 10 ) : الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط ( 1 ) البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر . ( مسألة 11 ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي . ( مسألة 12 ) : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلّا بإذن الباقين . ( مسألة 13 ) : إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم ، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل ، وتكون باقية على ملك المالك الأوّل . ( مسألة 14 ) : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز ( 2 ) لورثته التصرّف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق . ( مسألة 15 ) : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة ، لا يجوز ( 3 ) للورثة ولا لغيرهم
شرح
( 1 ) لا يترك في المقصّر . ( 2 ) محلّ إشكال مع بنائهم على الأداء وعدم المسامحة فيه . ( 3 ) محلّ تأمّل في التصرّفات الجزئية المتعارفة في أمر التجهيز ولوازمه المتداولة المعمولة ، وأولى بذلك الدين الغير المستغرق ، بل لا يبعد جواز التصرّفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ مع بنائهم على أداء الدين ، وعدم تسامحهم فيه في غير المستغرق .