في الأمة والصبيّة ، وأمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ . الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه . الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة . الثالث عشر : ستر ما بين السرّة والركبة . الرابع عشر : لبس المرأة قلّادتها .
فصل في مكان المصلّي
والمراد به ما استقرّ عليه - ولو بوسائط ( 1 ) - وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور :
أحدها : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ؛ سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه ، كما إذا كان مستأجراً وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذوناً من قبل المالك ، أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن ، وحقّ غرماء الميّت ، وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه ، وحقّ السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ( 2 ) ونحو ذلك ، وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلًا أو جاهلًا أو ناسياً ( 3 ) فلا تبطل ، نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلًا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصحّ .
( مسألة 1 ) : إذا كان المكان مباحاً ، ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس .
( مسألة 2 ) : إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوباً ، فإن كان السقف معتمداً على تلك الأرض تبطل ( 4 ) الصلاة عليه وإلّا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً ، أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً ، بطلت ( 5 ) في الصورتين .
شرح
( 1 ) محلّ تأمّل ، بل منع .
( 2 ) لا قوّة فيه .
( 3 ) الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب البطلان ؛ وإن كان عدم البطلان مطلقاً لا يخلو من قوّة .
( 4 ) بل لا تبطل .
( 5 ) إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً ولم يكن السقف وما فوقه مغصوباً فالأقوى عدم البطلان .