( مسألة 3 ) : إذا كان ( 1 ) المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب ، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف بطلت الصلاة فيه وإلّا فلا ، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار ، أو كان عسراً وحرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة ، وإن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا ، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب ؛ إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها وإلّا فلا .
( مسألة 4 ) : تبطل ( 2 ) الصلاة على الدابّة المغصوبة ، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً ، بل ولو كان المغصوب نعلها .
( مسألة 5 ) : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعاً ، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفوناً فيها ، والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان ؛ لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف ويوجب البطلان ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت وقد يقال ( 4 ) بالبطلان إذا كان لوح منها غصباً وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختصّ البطلان بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح .
( مسألة 7 ) : ربما يقال ( 5 ) ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضاً مشكل ؛ لأنّ الخيط يعدّ تالفاً ، ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض ، إلّا إذا أمكن ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته .
شرح
( 1 ) الأقوى صحّة الصلاة في جميع فروض المسألة حتّى مع عدّ الصلاة تصرّفاً فيها ؛ وإن كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان ، مع أنّ شيئاً ممّا ذكر لا يعدّ تصرّفاً .
( 2 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى في مثل كون النعل مغصوباً الصحّة .
( 3 ) محلّ إشكال .
( 4 ) وهو ضعيف ، إلّا إذا صلّى على اللوح المغصوب .
( 5 ) وهو ضعيف ؛ سواء أمكن ردّ الخيط أو لا ، وفي تعليله إشكال .