به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها ، بل وإن تخلّل ( 1 ) زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذٍ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي ولكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ( 2 ) ساتر أو كان الوقت ضيّقاً ، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط ( 3 ) إعادتها .
( مسألة 8 ) : الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناء على المختار من صحّة صلاتها وشرعيّتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر ، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ .
( مسألة 9 ) : لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة ، ويجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة ، بل سجدتي السهو على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضاً ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
( مسألة 10 ) : يشترط ستر العورة في الطواف ( 4 ) أيضاً .
( مسألة 11 ) : إذا بدت العورة كلًاّ أو بعضاً - لريح أو غفلة - لم تبطل الصلاة ، ولكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضاً ، وإن كان الأحوط ( 5 ) الإعادة بعد الإتمام ، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به .
( مسألة 12 ) : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشّف في الأثناء ، فالأقوى صحّة الصلاة ، وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة ،
شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال .
( 2 ) إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت ، وإلّا فالظاهر لزوم الإعادة .
( 3 ) بل الأقوى .
( 4 ) وجوب سترها فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط فيه .
( 5 ) لا ينبغي تركه خصوصاً في الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها .