تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
المرأة وحرمة النظر إليه ، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال وإن كان أحوط . ( مسألة 2 ) : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة ، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما . وأمّا الثاني - أي الستر في حال الصلاة - فله كيفيّة خاصّة ، ويشترط فيه ساتر خاصّ ويجب مطلقاً ؛ سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين ؛ أي القبل من القضيب والبيضتين ، وحلقة الدبر لا غير وإن كان الأحوط ستر العجان ، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه ، وأمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره ، وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر إلّا الوجه - المقدار الذي يغسل في الوضوء - وإلّا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة . ( مسألة 4 ) : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر . ( مسألة 5 ) : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . ( مسألة 6 ) : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها ، حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط . ( مسألة 7 ) : الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ؛ من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة ، وأمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 293 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي