في الوقت دون خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً ، سيّما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة ، وكذا إن كان في الأثناء ( 1 ) ، وإن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر وجوب ( 2 ) الإعادة في الوقت وخارجه .
( مسألة 2 ) : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً ، وكذا لو تعذّر استقباله ، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة .
( مسألة 3 ) : لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ؛ سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً .
فصل في الستر والساتر
اعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة ، فالأوّل يجب ستر العورتين - القبل والدبر - عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة عن كلّ أحد ؛ من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلًا ، محرماً أو غير محرم ، ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلّا الزوج والزوجة ، والسيّد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة ، بل يجب الستر عن الطفل المميّز ، خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم إلّا الوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر ، ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم ، وبالنسبة إلى الوجه والكفّين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً ، كما أنّ الأحوط ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقاً .
( مسألة 1 ) : الظاهر وجوب ( 3 ) ستر الشعر الموصول بالشعر ؛ سواء كان من الرجل أو
شرح
( 1 ) إن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين والشمال ، فإن وسع الوقت لإدراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا ، وإلّا استقام للباقي وتصحّ صلاته على الأقوى ولو مع الاستدبار ؛ وإن كان الأحوط قضاءها أيضاً .
( 2 ) بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت ؛ وإن كان الأحوط الإعادة .
( 3 ) بل الأحوط وجوبه ، وكذا في القرامل والحليّ .