يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها ، وإن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون ( 1 ) ، وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر .
الثاني : في حال الاحتضار وقد مرّ كيفيّته .
الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق .
الرابع : وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت .
الخامس : الذبح والنحر ؛ بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلًا ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 2 ) : يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط ، والأحوط ( 2 ) تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ .
( مسألة 3 ) : يستحبّ الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقاً .
( مسألة 4 ) : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كلّ حالة ينافي التعظيم .
فصل في أحكام الخلل في القبلة
( مسألة 1 ) : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخلّ بها جاهلًا ( 3 ) أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت ، فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي ؛ من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً ، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار ، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد
شرح
( 1 ) إن أمكن الاضطجاع على اليمين ، وإلّا يصلّي مضطجعاً عكس المدفون ؛ أي يجعل رأسه مكان رجليه ويستقبل .
( 2 ) مرّ الكلام فيه .
( 3 ) بالموضوع لا بالحكم ، وكذا في النسيان والغفلة .