تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
العدلين أو أذان العدل بطلت ، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه . ( مسألة 2 ) : إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت ، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبيّن الحال ، وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحّة إشكال ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( مسألة 3 ) : إذا تيقّن دخول الوقت فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين ، وأذان العدل ( 2 ) العارف ، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ، ووجب الإعادة ، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت ، وأمّا إذا عمل بالظنّ الغير المعتبر فلا تصحّ وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مرّ ( 3 ) ، ولا فرق في الصحّة في الصورة الأولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء ، بعد الفراغ أو في الأثناء ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن ، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً . ( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء ؛ من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك ، فلا يبعد كفاية الظنّ ( 4 ) لكن الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين ، بل لا يترك هذا الاحتياط . ( مسألة 5 ) : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع ، وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ لا يكفي في الحكم بالصحّة ، إلّا إذا كان حين الشكّ عالماً بدخول الوقت ؛ إذ لا أقلّ من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء . ( مسألة 6 ) : إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فإن كان حين شكّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة ( 5 ) ، وإلّا وجبت الإعادة بعد الإحراز . ( مسألة 7 ) : إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع
شرح
( 1 ) الأقوى عدم الصحّة . ( 2 ) مرّ الإشكال في اعتباره . ( 3 ) مرّ الكلام فيه . ( 4 ) مرّ التفصيل في المسألة الأولى . ( 5 ) إلّا إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت ، فإنّ الأقوى عدم الصحّة فيه .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 281 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي