باقياً على حاله ، تنجّس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغيير أوّلًا ، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به .
( مسألة 6 ) : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبيّنة ، وبالعدل ( 1 ) الواحد على إشكال لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلًا ، ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى .
( مسألة 7 ) : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة ، قدّمت ( 2 ) البيّنة وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل تقدّم ( 3 ) بيّنة النجاسة .
( مسألة 8 ) : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة بالآخر يمكن - بل لا يبعد - تساقط ( 4 ) الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين .
( مسألة 9 ) : الكرّيّة تثبت بالعلم والبيّنة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ( 5 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا .
( مسألة 10 ) : يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام .
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث
، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه ، وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع ( 6 ) الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي
شرح
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) إذا استندت إلى العلم لا الأصل وإلّا ففيه إشكال .
( 3 ) إذا كانت مستندة إلى العلم وإلّا ففيه تفصيل وإشكال .
( 4 ) بل يتساقط الجميع على الأقوى .
( 5 ) ضعيف .
( 6 ) فيه تأمّل ، والأحوط عدم الرفع .