تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
( مسألة 11 ) : المتخلّف ( 1 ) في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته . ( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . ( مسألة 13 ) : لو أجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ؛ وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ، ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى . ( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل - كالبول مثلًا - إذا لاقت شيئاً ، لا يعتبر فيها التعدّد وإن كان أحوط . ( مسألة 15 ) : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها .

فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً

، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّا مع سبق ملكيّة الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له . ( مسألة 1 ) : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور - كواحد في ألف مثلًا - لا يجب ( 2 ) الاجتناب عن شيء منه . ( مسألة 2 ) : لو اشتبه مضاف في محصور ، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب ( 3 ) استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة . والمعيار : أن يزاد على عدد
شرح
( 1 ) من الغسلة المطهّرة . ( 2 ) لكن لا يجوز ارتكاب الجميع على الأحوط ، وفي جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال ؛ إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور . ( 3 ) إن كان الماء منحصراً به .