المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها كما إذا كان المضاف واحداً في ألف . والمعيار : أن لا يعدّ ( 1 ) العلم الإجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً ، ولكنّ الاحتياط أولى .
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً ، يتيمّم ( 2 ) للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع بين التيمّم والوضوء به .
( مسألة 4 ) : إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف ( 3 ) ، يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّؤ به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز ( 4 ) التوضّؤ به ، والقول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً .
( مسألة 5 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع ( 5 ) بينه وبين التيمّم .
( مسألة 6 ) : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم ( 6 ) عليه بالنجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب .
( مسألة 7 ) : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟
الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم .
( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان : أحدهما المعيّن نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ( 7 ) ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق
شرح
( 1 ) ليس المعيار ما ذكر ، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشار إليه ، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم .
( 2 ) بل يجمع بينهما إلّا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمّم .
( 3 ) حلال الشرب .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) مع عدم العلم بالحالة السابقة ، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم .
( 6 ) إلّا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام .
( 7 ) مع عدم أثر عملي للذي أريق فعلًا .