تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . ( مسألة 2 ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : الأوّل : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج . الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعدّ جزء من البول أو الغائط لا بأس به ( 2 ) . الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وإن كان أحوط . ( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثمّ أعرض ثمّ عاد لا بأس ، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذٍ حكمه . ( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد . ( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ، فمع الاعتياد كالطبيعي ( 3 ) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته . ( مسألة 7 ) : إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ؛ وإن كان الأحوط الاجتناب . ( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في كرّ - كخزانة الحمّام - أو استنجى فيه ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث . ( مسألة 9 ) : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم . ( مسألة 10 ) : سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث - استنجاء أو غيره - إنّما يجري في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام ونحوها .
شرح
( 1 ) بل الأقوى . ( 2 ) فيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتجنّب عنه . ( 3 ) إذا كان غير الطبيعي قريباً من الطبيعي ، وإلّا فالأحوط الاجتناب .