تعيّن ذلك ، وكذا الحال ( 1 ) في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات .
( مسألة 32 ) : إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به ، فالأحوط ( 2 ) أن يتيمّم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ، ويبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده ، فيتوضّأ على الأحوط لغاية أخرى ، أو للكون على الطهارة .
( مسألة 33 ) : يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنّه يستحبّ ( 3 ) إذا كان مستحبّاً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً ، نعم له أن يتيمّم لغاية أخرى ثمّ يمسح المسح المباح .
( مسألة 34 ) : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة ، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما .
( مسألة 35 ) : إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص ( 4 ) حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم .
( مسألة 36 ) : في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت ، الأحوط ( 5 ) تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل - بأن يكون بدلًا عنهما - لاحتمال كون المطلوب تيمّماً واحداً من باب التداخل ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث .
( مسألة 37 ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن ، فالأحوط محوه ؛ حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث ، لمناط حرمة المسّ على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه ( 6 )
شرح
( 1 ) فيه تأمّل ، لكن لا يترك الاحتياط .
( 2 ) بل لزومه لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في الوضوء ، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه .
( 3 ) فيه إشكال .
( 4 ) مع كون المنشأ احتمالًا يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم .
( 5 ) الأولى .
( 6 ) كما هو الأقوى .