جملتها الجنابة لم يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه ، وإلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلًا عنه .
( مسألة 26 ) : إذا تيمّم بدلًا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها ، صحّ ( 1 ) بالنسبة إلى الباقي ، وأمّا لو قصد معيّناً فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد ، كما مرّ نظائره مراراً .
( مسألة 27 ) : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر ، وكان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه ( 2 ) لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ فيتعيّن للجنب ( 3 ) فيغتسل ويتيمّم الميّت ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً .
( مسألة 28 ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن ، ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان ، تيمّم بدلًا عنه وصلّى ، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر ( 4 ) إلى زمان إمكان الوضوء .
( مسألة 29 ) : لا يجوز ( 5 ) الاستئجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه ، يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم ، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه - أيضاً - يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
( مسألة 30 ) : المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه ، لا يبطل تيمّمه بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ، ولا مسّ كتابة القرآن ، كما أنّه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلّا بالمكث وجب أن يتيمّم للدخول والأخذ - كما مرّ سابقاً - ولا يستباح له بهذا التيمّم إلّا المكث ، فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم .
( مسألة 31 ) : قد مرّ سابقاً : أنّه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ، ورفع الحدث ، قدّم رفع الخبث ، ويتيمّم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلّا
شرح
( 1 ) بناء على التداخل ، لكن مرّ الإشكال فيه .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) مع العلم بزوال العذر .
( 5 ) على الأحوط .