تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الزحام ( 1 ) ومنعه . الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب . الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء . الخامس : من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق . ( مسألة 9 ) : إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ، إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية ، كالتيمّم لضيق الوقت ، فقد مرّ أنّه لا يجوز له ( 2 ) مسّ كتابة القرآن ، ولا قراءة العزائم ، ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمّم لصلاة الميّت ، أو للنوم مع وجود الماء . ( مسألة 10 ) : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصحّ بدلًا ( 3 ) عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيئي كما مرّ ، كما أنّ كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال ، نعم إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة . ( مسألة 11 ) : التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها ، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها ، وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين : أحدهما بدل عن الغسل ، والآخر عن الوضوء . ( مسألة 12 ) : ينتقض التيمّم بما ينتقض ( 4 ) به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنّه
شرح
( 1 ) هذا على القول بالوجوب العينيّ لا يخلو من وجه وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وأمّا على القول بالوجوب التخييري فالأقوى وجوب الإعادة ، بل لا يبعد عدم جواز الدخول في الجمعة مع التيمّم حينئذٍ . ( 2 ) على الأحوط في التيمّم للضيق كما مرّ . ( 3 ) في صحّته بدلًا عن الأغسال المستحبّة والوضوءات المستحبّة ممّا لا تكون رافعة للحدث إشكال ، فلا يأتي به بدلها إلّا رجاء . ( 4 ) أي نواقض المبدل منه نواقض البدل .