للنائب ويمسح بهما جبهته ، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلًا ولم يمكن إزالتها ، فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به ، والضرب بالظاهر والمسح به .
( مسألة 10 ) : الخاتم حائل ، فيجب نزعه حال التيمّم .
( مسألة 11 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتّحاد ( 1 ) ما عليه ، وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء - مثلًا - فيجب تعيينه ولو بالإجمال .
( مسألة 12 ) : مع اتّحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدّد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمّة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع .
( مسألة 13 ) : إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل ، وإن تبيّن غيرها صحّ له إذا كان الاشتباه في التطبيق ، وبطل إن كان على وجه التقييد .
( مسألة 14 ) : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدليّة عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر ، فإن كان على وجه التقييد بطل ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمّة صحّ ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنّه ماسّ للميّت مثلًا .
( مسألة 15 ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً .
( مسألة 16 ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ ، فالظاهر كفايته ؛ وإن كان الأحوط الإعادة .
( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا ، يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة .
( مسألة 18 ) : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً ، وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ،
شرح
( 1 ) مع قصد ما عليه يتعيّن إجمالًا إذا لم يكن عليه غيره .