الثاني : المباشرة حال الاختيار .
الثالث : الموالاة وإن كان بدلًا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته .
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
السابع : طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار .
( مسألة 1 ) : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه - ولو كان جزءاً يسيراً - بطل ؛ عمداً كان أو سهواً أو جهلًا ، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق .
( مسألة 2 ) : إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء .
( مسألة 3 ) : إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه ؛ وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه ( 1 ) ؛ لأنّه من الحائل .
( مسألة 4 ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها .
( مسألة 5 ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان .
( مسألة 6 ) : يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ، ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه .
( مسألة 7 ) : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن ؛ وإلّا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلّا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه .
( مسألة 8 ) : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي ( 2 ) بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة ، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة
شرح
( 1 ) إذا عدّ حائلًا عرفاً ، لا مثل شعرة وشعرتين .
( 2 ) إن لم يكن له ذراع وإلّا فليتيمّم بها وبالموجودة ، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة أيضاً ، ومقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمّم بها وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً .