تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( مسألة 3 ) : إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمّم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً ، يجب عليه مع الانحصار الجمع ( 1 ) بين الوضوء والتيمّم ، وصحّت صلاته . ( مسألة 4 ) : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به ، إلّا مع كون حالته السابقة النجاسة . ( مسألة 5 ) : لا يجوز التيمّم بما يشكّ ( 2 ) في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ ، فينتقل ( 3 ) إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ، وإلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ، ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً . ( مسألة 6 ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال ؛ لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ( 4 ) ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط ( 5 ) الجمع فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك . ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً ، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة - أيضاً - إن كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً . ( مسألة 8 ) : يستحبّ أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد ، ويستحبّ - أيضاً - نفضها بعد الضرب . ( مسألة 9 ) : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .
شرح
( 1 ) مع تقديم التيمّم في الفرض الأوّل . ( 2 ) إلّا مع العلم بترابيّته سابقاً والشكّ في استحالته . ( 3 ) بل يحتاط بالجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة ، إلّا إذا علم عدم ترابيّته سابقاً وشكّ في صيرورته تراباً . ( 4 ) الظاهر عدم الجواز ، نعم لو توضّأ به لا يبعد القول بالصحّة ؛ حيث إنّها مقتضى القواعد ، والإجماع - على فرضه - لم يثبت في المقام . ( 5 ) بل الأحوط ترك الوضوء ويصلّي مع التيمّم وصحّت صلاته .