( مسألة 11 ) : يجوز التيمّم اختياراً على الأرض النديّة والتراب النديّ وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها .
( مسألة 12 ) : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل ، وإن صلّى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته .
( مسألة 13 ) : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ( 1 ) ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه .
فصل يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً
، فلو كان نجساً بطل وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة - أيضاً - إلّا النجس كان فاقد الطهورين ، ويلحقه حكمه ، ويشترط - أيضاً - عدم خلطه بما لا يجوز التيمّم به كما مرّ ، ويشترط - أيضاً - إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّم ، فيبطل ( 2 ) مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان .
( مسألة 1 ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة ، فتيمّم به مع العلم والعمد بطل ( 3 ) ؛ لأنّه يعدّ استعمالًا لهما عرفاً .
( مسألة 2 ) : إذا كان عنده ترابان - مثلًا - أحدهما نجس ، يتيمّم بهما ، كما أنّه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمّم بهما ، وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب منهما ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن .
شرح
( 1 ) محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط .
( 2 ) على الأحوط فيما يتيمّم به ، وأمّا في غيره فالأقوى عدم الإبطال ، خصوصاً مقرّ المتيمّم إذا لم يكن مكان التيمّم .
( 3 ) الأقوى عدم البطلان .