تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( مسألة 2 ) : لا يجوز ( 1 ) في حال الاختيار التيمّم على الجصّ المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة - بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر - الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات ، ما عدا رماد الحطب ونحوه ، وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ، ثمّ إعادتها أو قضاؤها . ( مسألة 3 ) : يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجر ( 2 ) ؛ إذا طلي بالطين . ( مسألة 4 ) : يجوز التيمّم بطين الرأس ، وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ( 3 ) ونحو ذلك ؛ لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني . ( مسألة 5 ) : يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً ؛ بأن لم يكن علاها الملح . ( مسألة 6 ) : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته ( 4 ) أوّلًا ، ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال . ( مسألة 7 ) : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمّم به إلّا إذا كان ذلك الغير مستهلكاً . ( مسألة 8 ) : إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ ، كما أنّه إذا لم يكن إلّا الطين وأمكنه تجفيفه وجب . ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ؛ ولو بالشراء أو نحوه . ( مسألة 10 ) : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ( 5 ) ما غباره أزيد كما مرّ .
شرح
( 1 ) على الأحوط ؛ وإن كان الجواز بالطين المطبوخ كالآجر لا يخلو من وجه كما مرّ . ( 2 ) مرّ الجواز به فلا يعتبر الطلي ؛ وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك . ( 3 ) بل وحجر المرمر على الأقوى . ( 4 ) عدم الوجوب أظهر ، نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب ، وأمّا الإزالة بالغسل فغير جائز . ( 5 ) على الأحوط .