وتجاوز عنه ، وإن كان طفلًا يقول : اللهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً .
( مسألة 1 ) : لا يجوز أقلّ من خمسة تكبيرات إلّا للتقيّة ، أو كون الميّت منافقاً ، وإن نقص سهواً بطلت ، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلّا أتمّها .
( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كلّ دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين ، والثاني على الصلاة على محمّد وآله ، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران ، وفي الرابع على الدعاء للميّت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .
( مسألة 3 ) : يجب العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسيّة ونحوها .
( مسألة 4 ) : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحيّة وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً .
( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلوميّة أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
( مسألة 6 ) : إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ ( 1 ) نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الأوّل في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان ، وإن كان الاحتياط أولى .
( مسألة 7 ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .
فصل في شرائط صلاة الميّت
وهي أمور : الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقياً . الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي
شرح
( 1 ) الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر في الأدعية ، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث بنى على الأقلّ وأتى بالصلاة على النبيّ وآله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت ، وكبّر ودعا للميّت وكبّر رجاء .