ورجله إلى يساره . الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له ، لا أن يكون في أحد طرفيه إلّا إذا طال صفّ المأمومين . الرابع : أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد . الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه . السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ، إلّا في المأموم مع اتّصال الصفوف . السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً . الثامن : استقبال المصلّي القبلة . التاسع : أن يكون قائماً . العاشر : تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام . الحادي عشر :
قصد القربة . الثاني عشر : إباحة المكان ( 1 ) . الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة . الرابع عشر : الاستقرار ؛ بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقاً . السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . السابع عشر : إذن الوليّ .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ( 2 ) ؛ وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر ؛ من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .
( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد - مثلًا - وإلّا فالأحوط الجمع .
( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات إلّا إذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه ، وإن كان الأحوط الأربع .
شرح
( 1 ) اشتراطها غير معلوم .
( 2 ) وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك ، بل لا يترك في التكلّم والقهقهة والاستدبار .