كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه وإلّا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر ، فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه - أيضاً - إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلّا وجبت .
( مسألة 7 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
( مسألة 8 ) : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط ( 1 ) ، ويجوز ( 2 ) لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدي بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة .
( مسألة 9 ) : إذا كان الوليّ امرأة يجوز لها المباشرة ؛ من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة ، ويجوز لها ( 3 ) الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن ، فالظاهر ( 4 ) وجوب إذن الوليّ له ، والأحوط له الاستئذان من الوليّ ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
( مسألة 11 ) : يستحبّ إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط ( 5 ) بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه ؛ من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وكونه رجلًا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً ؛ من عدم الحائل ، وعدم علوّ مكان الإمام ، وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض .
( مسألة 12 ) : لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين .
شرح
( 1 ) بل الأقوى ، كما مرّ في الغسل .
( 2 ) الظاهر عدم الجواز من غير استئذان عن الجميع ، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضاً .
( 3 ) لكن ينبغي تقديم الرجال ، بل هو أحوط .
( 4 ) الأحوط أن يأذن الوليّ ويستأذن الوصيّ .
( 5 ) عدم اعتبارها وكذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخيل في صدقها عرفاً - كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ - غير بعيد .