تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( مسألة 13 ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب ؛ لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم . ( مسألة 14 ) : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط ( 1 ) أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ . ( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ ، كما في جماعة النساء فلا يتقدّم ، ولا يتبرّز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً . ( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة ، الأولى أن يتقدّم الإمام ، ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ، ولو كان المأموم واحداً . ( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفّ وحدها . ( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ، ولا يخرج عن المحاذاة لها . ( مسألة 19 ) : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكنّ الأحوط ( 2 ) إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام ؛ لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه ، وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة . ( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبّر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث - مثلًا - ويجعله أوّل صلاته وأوّل تكبيراته ، فيأتي بعده بالشهادتين . وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الإمام يكبّر ، ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقيّة فرادى وإن كان مخفّفاً ، وإن لم يمهلوه أتى ببقيّة التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) في غير صورة العمد ، ومعه لا يعيد على الأحوط ولا يضرّ ببقاء القدوة .