تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( مسألة 14 ) : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب ( 1 ) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها ؛ وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها . ( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان . ( مسألة 16 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميّت ؛ سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد ، لكنّه مكروه ، إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى . ( مسألة 17 ) : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة - ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً - لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضاً ، إلّا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت ، فحينئذٍ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه . ( مسألة 18 ) : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز ( 2 ) الصلاة على قبره - أيضاً - ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك . ( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور ؛ من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة . ( مسألة 20 ) : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ( 3 ) ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة ، فضلًا عن النافلة في
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( 2 ) لمن لم يدرك الصلاة عليه قبل الدفن . ( 3 ) فيه تأمّل .