( مسألة 4 ) : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة .
( مسألة 5 ) : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر ، أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر .
( مسألة 6 ) : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً ، وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه .
( مسألة 7 ) : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّي على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات .
( مسألة 8 ) : إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه ، فالأحوط ( 1 ) إعادة الصلاة عليه .
( مسألة 9 ) : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة ؛ وإن تمكّن من الماء ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل ، أو صورة خوف فوت الصلاة منه .
( مسألة 10 ) : الأحوط ( 2 ) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به .
( مسألة 11 ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً ، في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال .
( مسألة 12 ) : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ، ثمّ تبيّن وجوده ، فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ ( 3 ) من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً ، فإنّها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائماً .
( مسألة 13 ) : إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا ، بنى على عدمها ، وإن علم بها وشكّ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها .
شرح
( 1 ) وإن كان عدم لزومها لا يخلو من وجه .
( 2 ) لا يترك وإن لا يبعد ما ذكر .
( 3 ) الحكم مبنيّ على الاحتياط في هذا الفرع .