لكلّ صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة ، لكنّه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء .
( مسألة 20 ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها كما تفعل لليوميّة ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتّفقت في وقتها ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضّأت قبله .
( مسألة 22 ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت ( 2 ) غسلًا واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى .
( مسألة 23 ) : قد يجب على صاحبة الكثيرة - بل المتوسّطة أيضاً - خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات ، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات ، وفي المتوسّطة ستّة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلّا فعشرة .
فصل في النفاس
وهو دم يخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيّام من حين الولادة ؛ سواء كان تامّ الخلقة أو لا ، كالسقط وإن لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى ، ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً ، وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض - كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام - فهو حيض ؛
شرح
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) لكن إذا كان غسلها ترتيبيّاً استأنفت ترتيبيّاً ، بل الأولى استئناف الارتماسي إن أحدثت بينه .