تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( مسألة 7 ) : في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء . ( مسألة 8 ) : قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها إلّا إذا علمت بعدم خروج الدم ، وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ؛ بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة . ( مسألة 9 ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ ( 1 ) من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلّا فبالاستثفار ؛ أي شدّ وسطها بتكّة - مثلًا - وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها ، والأخرى خلفها ، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط ( 2 ) إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ( 3 ) والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة . ( مسألة 10 ) : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل ، فالأحوط ( 4 ) تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلّي بلا فاصلة . ( مسألة 11 ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ، ثمّ دخل الوقت من غير فصل ( 5 ) ، يجوز لها الاكتفاء به للصلاة . ( مسألة 12 ) : يشترط في صحّة صوم المستحاضة - على الأحوط - إتيانها للأغسال النهاريّة ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها - أيضاً - على الأحوط ( 6 ) ، وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
شرح
( 1 ) مع عدم خوف الضرر . ( 2 ) لو لم يكن الأقوى ، وكذا إعادة الوضوء . ( 3 ) ومع استمرار السيلان تتقدّم الاحتشاء على الأحوط . ( 4 ) مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط . ( 5 ) بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة ، فإنّه كاف . ( 6 ) بل الأقوى ، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية .