تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
( مسألة 13 ) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت - انقطاع برء ، أو انقطاع فترة تسع الصلاة - وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلّا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب ( 1 ) التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع . ( مسألة 14 ) : إذا انقطع دمها ؛ فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير : إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط ، أو مع الغسل والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت ( 2 ) إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك ( 3 ) على الأحوط ، وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها ( 4 ) الاستئناف أو الإعادة ، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء . ( مسألة 15 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة أو المتوسّطة كثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى ، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً ، فيكون أعمالها حينئذٍ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله ، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة ، ثمّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( 3 ) ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة . ( 4 ) مع العلم بالسعة والشكّ في أنّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستئناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقاً ، ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقاً .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 173 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي