المستحاضة والمسلوس ( 1 ) والمبطون ، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده ؛ من جهة خوف خروج الحدث .
( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته - أيضاً - إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .
( مسألة 10 ) : يجوز العدول ( 2 ) عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء ، وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر .
( مسألة 11 ) : إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأمّا إذا كان كرّاً أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
( مسألة 12 ) : يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء من النيّة واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله ، وإباحته ، وإباحة ظرفه ( 3 ) ، وعدم كونه من الذهب والفضّة ، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق ( 4 ) الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ، كيوم الصوم ، وفي حال الإحرام ، والمباشرة في حال
شرح
( 1 ) إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط ، بل مطلقاً على الأحوط .
( 2 ) الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبي ، ولا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل ، نعم يجوز في العكس ، والأحوط عدم العدول فيه - أيضاً - إذا اشتغل بالغسل على النحو الأوّل من النحوين المتقدّمين في المسألة الرابعة .
( 3 ) على نحو ما مرّ في الوضوء ، ومرّ حكم أواني الذهب والفضّة في باب الأواني .
( 4 ) يأتي الكلام فيه في التيمّم ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعيّن الارتماسي كما مرّ ، لكن لو تخلّف وأتى بالترتيبي يصحّ وإن عصى في تفويت الوقت .