تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
( مسألة 19 ) : الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه ، إلّا مع العلم بعموم الإذن . ( مسألة 20 ) : الغسل بالميزر الغصبي باطل ( 1 ) . ( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر ؛ لأنّه يعدّ جزء من نفقتها . ( مسألة 22 ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان ، أو صوم غيره ، أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمّداً بطلا معاً ( 2 ) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً ، وربّما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل ؛ لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال ( 3 ) : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج فكلّه حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ .

فصل في مستحبّات غسل الجنابة

وهي أمور ( 4 ) : أحدها : الاستبراء من المنيّ بالبول قبل الغسل . الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين ؛ من غير فرق بين الارتماس والترتيب . الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً . الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال . الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً . الثامن : التسمية ؛ بأن يقول : بسم اللَّه ، والأولى أن يقول :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *
. التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال ، وهو : « اللهمّ طهّر قلبي ، وتقبّل سعيي ، واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهمّ اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهّرين » ، أو يقول : « اللهمّ طهّر قلبي واشرح صدري ، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهمّ اجعله لي طهوراً وشفاءً
شرح
( 1 ) بل صحيح . ( 2 ) في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن ، وأمّا في غيرهما فلا يبطل غسله . ( 3 ) لكنّه ضعيف . ( 4 ) بعضها محلّ تأمّل .