تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ونوراً ، إنّك على كل شيء قدير » ، ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى . العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبيّ . ( مسألة 1 ) : يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء . ( مسألة 2 ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته ، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي . ( مسألة 3 ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل ( 1 ) بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ ، فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول ، فيوجب الوضوء ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع ( 2 ) بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً - مثلًا - بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب الاحتياط ( 3 ) بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً ، أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه . ( مسألة 4 ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل ، والأحوط ( 4 ) ضمّ الوضوء أيضاً . ( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . ( مسألة 6 ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة ، إلّا إذا علم أنّها إمّا بول ( 5 ) أو منيّ .
شرح
( 1 ) أو بعده . ( 2 ) إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة ، فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة . ( 3 ) مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة ، وأمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء . ( 4 ) مع احتمال البول أيضاً . ( 5 ) يأتي فيها التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث .