تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء . ( مسألة 27 ) : يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلًا . ( مسألة 28 ) : يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً ، نعم لو اطمأنّ ( 1 ) من نفسه أنّه لا يبتلي بالشكّ والسهو صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامهما . ( مسألة 29 ) : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات ، يجب في المستحبّات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه ؛ سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات . ( مسألة 30 ) : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً ، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه ، يجوز له أن يأتي به ؛ لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً . ( مسألة 31 ) : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل . ( مسألة 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط ، أو العدول إلى الأعلم ( 2 ) بعد ذلك المجتهد . ( مسألة 33 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى - بل الأحوط - اختياره . ( مسألة 34 ) : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه . ( مسألة 35 ) : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد ، فبان عمراً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد ( 3 ) صحّ ، وإلّا فمشكل . ( مسألة 36 ) : فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور : الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً . الثاني : أن
شرح
( 1 ) بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده ؛ إذا حصل منه قصد التقرّب . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) بل صحّ مطلقاً .