تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
( مسألة 10 ) : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ ، لا يجوز ( 1 ) له العود إلى الميّت . ( مسألة 11 ) : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ ، إلّا إذا كان الثاني أعلم ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان - على الأحوط - ويجب الفحص عنه . ( مسألة 13 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلّا إذا كان أحدهما أورع ، فيختار ( 3 ) الأورع . ( مسألة 14 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ( 4 ) ، وإن أمكن الاحتياط . ( مسألة 15 ) : إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم ( 5 ) في جواز البقاء وعدمه . ( مسألة 16 ) : عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل ( 6 ) وإن كان مطابقاً للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . ( مسألة 17 ) : المراد من الأعلم : من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار . والحاصل : أن يكون أجود استنباطاً ، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط . ( مسألة 18 ) : الأحوط ( 7 ) عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل . ( مسألة 19 ) : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم . ( مسألة 20 ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) أو مساوياً . ( 3 ) على الأحوط الأولى . ( 4 ) مع رعاية الأعلم منهم ، على الأحوط . ( 5 ) على الأحوط . ( 6 ) إن كان عباديّاً ؛ لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرّب فيه . ( 7 ) والأقوى هو الجواز مع الموافقة .