تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان ( 1 ) وإن لم يكن عادلًا . الرابع : الوجدان في رسالته ، ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط . ( مسألة 37 ) : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ، ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد . وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم ، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط . ( مسألة 38 ) : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلّا كان مخيّراً بينهما . ( مسألة 39 ) : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال . ( مسألة 40 ) : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون ( 2 ) مكلّفاً بالرجوع إليه فهو ، وإلّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن . ( مسألة 41 ) : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحّة . ( مسألة 42 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا ، وجب ( 3 ) عليه الفحص . ( مسألة 43 ) : من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ( 4 ) وإن كان الآخذ محقّاً ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده .
شرح
( 1 ) لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً . ( 2 ) أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع إليه . ( 3 ) على الأحوط في الشكّ الساري ، وأمّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب . ( 4 ) مع كون المال عيناً شخصيّة لا تحرم على المحقّ وإن كان الترافع عنده والأخذ بوسيلته حراماً .