الاجتهاد والتقليد
( مسألة 1 ) : يجب على كلّ مكلّف في عباداته ( 1 ) ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً .
( مسألة 2 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد .
( مسألة 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل ، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام .
( مسألة 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
( مسألة 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً ؛ لأنَّ المسألة خلافيّة .
( مسألة 6 ) : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد ، إن لم يكن مجتهداً ؛ إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
( مسألة 7 ) : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : التقليد هو الالتزام ( 3 ) بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد .
( مسألة 9 ) : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءً .
شرح
( 1 ) وكذا في مطلق أعماله كما يأتي .
( 2 ) إلّا إذا طابق رأي من يتّبع رأيه .
( 3 ) بل هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد ، ولا يلزم نشوؤه عن عنوان التقليد ، ولا يكون مجرّد الالتزام والأخذ للعمل محقّقاً له .