تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
( مسألة 44 ) : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم ( 1 ) بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم . ( مسألة 45 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة ، يجب عليه التصحيح فعلًا . ( مسألة 46 ) : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل ( 2 ) جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات . ( مسألة 47 ) : إذا كان مجتهدان : أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا ، والآخر في البعض الآخر . ( مسألة 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ ، يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه ، يجب عليه الإعلام . ( مسألة 49 ) : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين ( 3 ) ؛ بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب عليه الإعادة . ( مسألة 50 ) : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط ( 4 ) في أعماله . ( مسألة 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
شرح
( 1 ) قد مرّ أنّ حسن الظاهر كاشف عنها ولو مع عدم حصول الظنّ . ( 2 ) لا إشكال فيه . ( 3 ) مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه . ( 4 ) بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الأعلميّة في الصورة الثانية على الأحوط .