( مسألة 2 ) : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده ، فإن كان المهر جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها أو له قولان ، أقواهما الثاني ؛ لأنّه ثابت بالعقد وإن كان يستقرّ بالدخول والمفروض أنّها كانت أمة حين العقد .
( مسألة 3 ) : لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أنّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد ، وإن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد ، وإن كان قبل الدخول فالظاهر أنّ المهر لها ؛ لأنّه يثبت حينئذٍ بالدخول والمفروض حرّيّتها حينه .
( مسألة 4 ) : إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر أنّ الخيار باق ، فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذٍ ، وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع ، ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة ، بل يكفيها عدّة واحدة ، ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة ، وإن كانت بائنة فلا خيار لها على الأقوى .
( مسألة 5 ) : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم .
( مسألة 6 ) : الخيار على الفور - على الأحوط - فوراً عرفيّاً ، نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفوريّة جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضرّه التأخير حينئذٍ .
( مسألة 7 ) : إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها .
( مسألة 8 ) : لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم ، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها .
( مسألة 9 ) : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها ، أو أذنها فاختارت هي زوجاً برضاها ، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها .
( مسألة 10 ) : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته .
( مسألة 11 ) : لو اعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته .
( مسألة 12 ) : لو كان عند العبد حرّة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين ، فهل لها الخيار أو لا ؟ وجهان ، وعلى الأوّل إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها ؟
وجهان ، وكذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتقت إحداها ، ولو اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات ، أو التخيير من الأوّل للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع ، وجوه .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 1000
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٠٠٠