تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 999

مساهمون:

ص٩٩٩
هو الأحوط ، وتملك الأمة ذلك بناء على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره . ( مسألة 19 ) : إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم - أيضاً - الأمر بالمفارقة بدون الطلاق ، والظاهر كفاية أمر أحدهم في ذلك . ( مسألة 20 ) : إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره ، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ، ويرجع بها على ذلك الغير ؛ لأنّه كان مغروراً من قبله ، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرّية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق ، وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حريّتها . ( مسألة 21 ) : لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه ، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها ، وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها ، وهل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك قولان ، أقواهما نعم ؛ للنصّ ، وكذا لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّيّة لا بالعقد ولا بالتحليل منها ، نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الذي لها ؛ عملًا بالنصّ الصحيح وإن كان الأحوط خلافه .

فصل في الطوارئ

وهي العتق والبيع والطلاق . أمّا العتق ، فإذا أعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ، بل مطلقاً وإن كانت تحت حرّ على الأقوى ، والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ، نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلّها ، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى ، نعم إذا أعتق البعض الآخر - أيضاً - ولو بعد مدّة كان لها الخيار . ( مسألة 1 ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر ، وهل هو لمولاها أو لها ، أو تابع للجعل في العقد ؟ فإن جعل لها فلها ، وإلّا فله ، ولمولاها في الصورة الأولى تملّكه كما في سائر الموارد ؛ إذ له تملّك مال مملوكه بناء على القول بالملكيّة ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها وأمّا بعد انعتاقها فليس له ذلك ، وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا وجوه ، أقواها الأخير وإن كان مقتضى الفسخ الأوّل ، وذلك لعدم معلوميّة كون المقام من باب الفسخ ؛ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له .