تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

[ كتاب الاعتكاف ]

كتاب الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة ، بل لا يبعد ( 1 ) كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه ، لكنّ الأحوط الأوّل ( 2 ) . ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه . وينقسم إلى واجب ومندوب ؛ والواجب منه ما وجب بنذر ( 3 ) أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة ( 4 ) أو نحو ذلك ، وإلّا ففي أصل الشرع مستحبّ . ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت ؛ وفي جوازه نيابة عن الحىّ قولان ، لا يبعد ( 5 ) ذلك ( 6 ) ، بل هو الأقوى ( 7 ) ، ولا يضرّ اشتراط الصوم فيه ، فإنّه تبعيّ ، فهو كالصلاة في الطواف الّذي يجوز فيه النيابة عن الحىّ . ويشترط في صحّته أمور :
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل هو بعيد ، لعدم إطلاق يصلح الركون إليه ، بل كلّها منصرفة إلى ما وضع المسجد له وهو عبادة اللّه ، لا اللبث في المسجد مشتغلًا بأمر دنياه ومنغمراً فيه لا يهمّه غيره ( 2 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط عدم الاكتفاء بالأوّل ( 3 ) . الامام الخميني : مرّ الإشكال في أمثاله ، والأمر سهل ( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ الكلام والإشكال في مطلق العبادات الاستيجارية ما عدا الحجّ ( 5 ) . الگلپايگاني : مشكل ( 6 ) . الامام الخميني : الأولى الإتيان به رجاءً ، بل هو الأحوط مكارم الشيرازي : لا دليل عليه يعتدّ به ، فيؤتى به رجاءً ؛ فليس الإشكال من ناحية اشتراط الصوم ، بل من ناحية عدم الدليل ( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأظهر عدم الجواز
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 81 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي