تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الإطلاق لا يبعد صحّته ( 1 ) ، فيكون العيد فاصلًا ( 2 ) بين أيّام الاعتكاف ( 3 ) . الخامس : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فلو نواه كذلك بطل ، وأمّا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه ( 4 ) أو ليلة أو بعضها ، ولا حدّ لأكثره ؛ نعم ، لو اعتكف خمسة أيّام وجب السادس ، بل ذكر بعضهم ( 5 ) : أنّه كلّما زاد يومين وجب الثالث ، فلو اعتكف ثمانية أيّام وجب اليوم التاسع وهكذا ؛ وفيه تأمّل . واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة ( 6 ) المشرقيّة ، فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة ، وإن جاز ذلك كما عرفت ، ويدخل فيه الليلتان المتوسّطتان ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة إشكال ( 7 ) . السادس : أن يكون في المسجد الجامع ( 8 ) ، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ، ولو تعدّد الجامع تخيّر بينها ، ولكنّ الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة . السابع : إذن السيّد بالنسبة إلى مملوكه ؛ سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو امّ ولد أو مكاتباً لم يتحرّر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتساباً ، وأمّا إذا كان اكتساباً فلا مانع منه ، كما أنّه إذا كان مبعّضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن ، بل مع المنع منه أيضاً ؛ وكذا
شرح
( 1 ) . الخوئي : نعم ، إلّا أنّ كون ما بعد العيد جزءاً لما قبله محلّ إشكال ، والأحوط الإتيان به رجاءً أو إنشاء اعتكاف جديد ( 2 ) . الامام الخميني : بعد الفصل بالعيد لا يكون المجموع اعتكافاً واحداً ، فله اعتكاف آخر ثلاثة أيّام أو أزيد بعد العيد بشروطه ( 3 ) . الگلپايگاني : الفصل بين أيّام اعتكاف واحد محلّ إشكال ، إلّا أن يكون بعد العيد اعتكافاً مستقلًاّ ، فيعتبر فيه أن لا يكون أقلّ من ثلاثة مكارم الشيرازي : فيكون ما بعد العيد اعتكافاً جديداً ( 4 ) . الامام الخميني : فيه تردّد ، وكذا في الازدياد ببعض الليل ( 5 ) . الامام الخميني : هذا هو الأحوط ( 6 ) . الخوئي : في التعبير مسامحة ، وينتهي اليوم بانتهاء زمان الصوم مكارم الشيرازي : قد عرفت في مباحث أوقات الصلاة أنّ الأقوى انتهاء اليوم باستتار القرص وإن كان الأحوط اعتبار مضيّ الحُمرة من سمت من الرأس في السماء ؛ ومنه يظهر أنّ تعبيره بغروب الحُمرة لا يوافق شيئاً من الأقوال ، ولكن مراده معلوم ( 7 ) . الخوئي : أظهره عدم الكفاية ( 8 ) . الامام الخميني : في غير المساجد الأربعة محلّ إشكال ، فلا يُترك الاحتياط بإتيانه رجاءً في غيرها